أمر حكومي عدد 146 لسنة 2020 مؤرخ في 12 مارس 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 146 لسنة 2020 مؤرخ في 12 مارس 2020.
سمي السيد معز العبيدي مستشارا لدى رئيس الحكومة ابتداء من 5 مارس 2020.
سمي السيد معز العبيدي مستشارا لدى رئيس الحكومة ابتداء من 5 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون