أمر حكومي عدد 145 لسنة 2020 مؤرخ في 12 مارس 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 145 لسنة 2020 مؤرخ في 12 مارس 2020.
سمي السيد عدنان بن يوسف مستشارا لدى رئيس الحكومة ابتداء من 28 فيفري 2020.
سمي السيد عدنان بن يوسف مستشارا لدى رئيس الحكومة ابتداء من 28 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون