قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-021
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزي
إن وزي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون