Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-021

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 431 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بتكليف السيدة هاجر شيحة، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المتعلق بترقية السيدة هاجر شيحة إلى رتبة مستشار ثقافي ابتداء من 25 أفريل 2017.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيدة هاجر شيحة، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، الشاغلة خطة رئيس مصلحة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية، لتمضي بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية كل الوثائق التي هي من مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 27 فيفري 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 مارس 2020.
وزيرة الشؤون الثقافية
شيراز العتيري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟