Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير البيئة مؤرخ في 5 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-021

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير البيئة مؤرخ في 5 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتكليف السيد منذر بالحاج محمد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير والتصرف في البناءات والمعدات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية التابعة للإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد منذر بالحاج محمد، متصرف مستشار، المكلف بمهام كاهية مدير والتصرف في البناءات والمعدات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية التابعة للإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة البيئة، ليمضي بالنيابة عن وزير البيئة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة الفرعية للميزانية والتصرف في البناءات والمعدات باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 5 مارس 2020.
وزير البيئة
شكري بن حسن
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟