قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-021
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 431 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في 27 جوان 2019 المتعلق بتكليف السيد صبري الأبيض، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد صبري الأبيض، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، الشاغل خطة رئيس مصلحة الإذن بالدفع بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية كل الوثائق التي هي من مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 27 فيفري 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 مارس 2020.
وزيرة الشؤون الثقافية
شيراز العتيري
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 431 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في 27 جوان 2019 المتعلق بتكليف السيد صبري الأبيض، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد صبري الأبيض، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، الشاغل خطة رئيس مصلحة الإذن بالدفع بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية كل الوثائق التي هي من مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 27 فيفري 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 مارس 2020.
وزيرة الشؤون الثقافية
شيراز العتيري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون