أمر حكومي عدد 148 لسنة 2020 مؤرخ في 12 مارس 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 148 لسنة 2020 مؤرخ في 12 مارس 2020.
يمنح السيد الهادي دمق، المستشار لدى رئيس الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 28 فيفري 2020.
يمنح السيد الهادي دمق، المستشار لدى رئيس الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 28 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون