قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-021
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 616 لسنة 2019 المؤرخ في 15 جويلية 2019 المتعلق بتكليف السيد رفيق شوشان، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام المحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وزير المالية للسيد رفيق شوشان، المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلق بالأعوان الراجعين إليه بالنظر باستثناء قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزير المالية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 9 مارس 2020.
وزير المالية
محمد نزار يعيش
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 616 لسنة 2019 المؤرخ في 15 جويلية 2019 المتعلق بتكليف السيد رفيق شوشان، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام المحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وزير المالية للسيد رفيق شوشان، المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلق بالأعوان الراجعين إليه بالنظر باستثناء قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزير المالية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 9 مارس 2020.
وزير المالية
محمد نزار يعيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون