أمر حكومي عدد 151 لسنة 2020 مؤرخ في 10 مارس 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 151 لسنة 2020 مؤرخ في 10 مارس 2020.
أنهيت تسمية السيدة آمال ادريس بصفة مكلف بمأمورية ابتداء من 6 مارس 2020.
أنهيت تسمية السيدة آمال ادريس بصفة مكلف بمأمورية ابتداء من 6 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون