أمر حكومي عدد 150 لسنة 2020 مؤرخ في 10 مارس 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 150 لسنة 2020 مؤرخ في 10 مارس 2020.
أنهيت تسمية السيد حامد حرز الله بصفة مكلف بمأمورية ابتداء من أول مارس 2020.
أنهيت تسمية السيد حامد حرز الله بصفة مكلف بمأمورية ابتداء من أول مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون