قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط البعث العقاري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-016
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 76 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 والقانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 والقانون عدد 94 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 والقانون عدد 62 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 2165 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط مشمولات اللجنة الاستشارية للبعث العقاري وتركيبتها وشروط سيرها،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التنمية والتعاون الدولي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1034 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف وزير المالية بالقيام بوظائف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط البعث العقاري.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة
محمد رضا شلغوم
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي
كراس الشروط
المتعلق بممارسة نشاط البعث العقاري
البــاب الأول
أحكام عــــامة
الفصل الأول:
يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط المتعلقة بممارسة نشاط البعث العقاري والالتزامات القانونية المحمولة على الباعث العقاري والعقوبات التي يمكن أن تسلط عليه عند إخلاله بهذه الالتزامات.
الفصل 2:
يشتمل هذا الكراس على 23 فصلا وملحقا وحيدا متعلقا ببطاقة إرشادات خاصة بمطلب ممارسة مهنة باعث عقاري.
الفصل 3:
يتعين على كل راغب في ممارسة نشاط البعث العقاري أن يودع لدى الوزارة المكلفة بالإسكان نظيرين من هذا الكراس الذي يمكن سحبه من الوزارة أو عبر شبكة الأنترنيت أو نسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع التنصيص على كل البيانات الواردة بالملحق المصاحب لهذا الكراس متبوعة بإمضائه ومرفقا بالوثائق التالية:
1- بـنكية تثبت رأس مال أدنى يساوي مائة وخمسين ألف دينار (150.000 د) مستوفى كليا ومدفوعا نقدا بحساب مجمد غير قابل للتصرف حسب المثال المسلم من الإدارة العامة للإسكان،
2- عدد بطاقة التعريف الوطنية للمسؤول أو عدد جواز السفر بالنسبة للمساهمين الأجانب،
3- بطاقة عدد 3 وشهادة في عدم الإفلاس باسم المسؤول الأوّل لم يمض على تسليمهما أكثر من ثلاثة أشهر،
4- قائمة إسمية لأعضاء مجلس الإدارة وقائمة المكتتبين في رأس المال مرفقة بنسخة من محضر الجلسة العامة التأسيسية بالنسبة للشركات خفية الاسم،
5- مشروع القانون الأساسي للشركة مؤشرا عليه من طرف المسؤول الأوّل،
6- تصريح في سابق نشاط المسؤول الأوّل ممضى من قبله ومرفقا بسيرة ذاتية،
7- قائمة في الأعوان الفنيين مع بيان كفاءة واختصاص كل منهم أو تعهد بالاستعانة بذوي في الميدان،
8- تصريح على الشرف يلتزم فيه الباعث بتخصيص كامل رأس مال الشركة لإنجاز مشاريع البعث العقاري لا غير،
9- وصل إيداع تسلمه الوزارة المكلفة بالإسكان.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، فإنه بالنسبة للحالات التالية يتجه إضافة الوثائق التالية:
1- نسخة من موافقة عمادة المهندسين المعماريين في حالة يكون المسؤول الأوّل مهندس معماري،
2- الوثائق القانونية بالنسبة للشركات المساهمة (مضمون أصلي من السجل الوطني للمؤسسات حديث العهد ونسخة مسجلة من القانون الأساسي مرفقة بآخر موازنة مالية مع وصل الخلاص)،
3- نسخة مطابقة للأصل من تقديري في القيمة العينية معد من طرف خبير معتمد مرفقة بشهادة ملكية عملا بمقتضيات الفصل 100 من مجلة الشركات التجارية.
الفصل 4:
لا يمكن ممارسة نشاط البعث العقاري إلاّ بعد إيداع ملف تام الموجب، تسلّم على إثره الوزارة المكلفة بالإسكان للباعث العقاري نظيرا من كراس الشروط المتعلق بممارسة المهنة بعد تضمينه وختمه وذلك على إثر تثبتها من استيفائه لجميع الشروط وصحة الإرشادات والوثائق المدلى بها.
الفصل 5:
يجب على الباعث العقاري أن يكون متمتعا بحقوقه والسياسية ولم يسبق الحكم عليه جزائيا من أجل أفعال مخلة بالشرف والأمانة ولا الحكم بتفليسه.
الفصل 6:
مدة صلوحية كراس الشروط هذا عشر سنوات تحتسب بداية من تاريخ إمضائه. ويمكن تجديد الصلوحية وفق نفس الصيغ والشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الكراس.
الــباب الثاني
الباعث العقاري تجاه المشتري
القسم الأول
وعد البيع
الفصل 7:
يجب أن ينص الوعد بالبيع على مصدر ملكية الأرض المقام عليها المشروع وعدد أو مطلب التسجيل في صورة وجودهما وعلى تاريخ قرار الموافقة على التقسيم بالنسبة للأراضي المعدة للتهيئة أو تاريخ وعدد قرار الترخيص في البناء بالنسبة لبيع العقارات المعدة للبناء.
يتضمن وعد البيع وجوبا ما يلي:
- وصف العقار الموعود للبيع،
- النهائي وطرق الخلاص،
- أجل التسليم،
- قاعدة مراجعة الأسعار عند الاقتضاء،
- عقوبات التأخير،
- ضمان حسن التنفيذ،
- مراقبة الأشغال من طرف مهندس معماري أو مهندس مستشار أو مكتب دراسات أو مكتب مراقبة مصادق عليه للغرض،
- البناء المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- ضمان تسديد التسبيقات التي دفعها المشتري في حالة تقاعس الباعث العقاري.
الفصل 8:
- لا يمكن للباعث العقاري أن يتسلم مبلغا ماليا أو كمبيالة أو أن يطلب إيداع أو اكتتاب قسط من ثمن المبيع قبل إمضاء كتب الوعد بالبيع المحرر طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الكراس.
وبعد إمضاء كتب الوعد بالبيع من قبل الطرفين، يمكن للمشتري أن يقدم تسبيقات للباعث العقاري مقابل ضمان بنكي أو ضمان مسلم من مؤسسة تأمين لفائدة المشتري.
- في صورة عدم احترام أجل دفعتين متتاليتين من ثمن الشيء الموعود به كما تم تحديده بعقد الوعد بالبيع من طرف المشتري يمكن للباعث أن يعتبر العقد لاغيا بعد التنبيه على المشتري عن طريق عدل منفذ وبعد انقضاء أجل شهرين من تاريخ التنبيه الّذي بقي دون إجابة.
- لا يمكن للمشتري الّذي يعدل عن إتمام عملية الشراء استرجاع أية تسبقة من الباعث العقاري إلا بعد طرح جميع المصاريف وقيمة الأضرار الّذي يثبت حصولها وذلك وفق ما يتم الاتفاق عليه في وعد البيع، وعلى أن لا تتعدى قيمة هذه المصاريف والأضرار نسبة 10% من مجمل التسبيقات التي قدمها المشتري.
الفصل 9:
يلحق بوعد البيع وجوبا ما يلي:
- مثال موقعي ومثال تقسيمي ونسخة من كراس شروط التقسيم بالنسبة للعقار المعد للتهيئة.
- مثال العقار البيع ووصف للعقار يبين خصائصه الهندسية والفنية ونوعية المواد المزمع استعمالها ومثال للأجزاء المشتركة يبين بالتحديد تخصيص كل جزء منها مصحوبة بنظام الملكية المشتركة عند الاقتضاء وذلك بالنسبة للعقار المراد بناؤه.
وتكون كل الوثائق الملحقة بوعد البيع ممضاة من الأطراف المتعاقدة.
الفصل 10:
يكون الباعث العقاري ملزما بإتمام البيع وفق المتفق عليه بوعد البيع حتّى في صورة إدخال تعديلات على المشروع وذلك سواء من ناحية عدد المساكن أو مساحتها أو صنفها أو نوعية مواد البناء المستعملة فيها والتي من شأنها أن تتسبّب في ارتفاع أثمان تلك المساكن بنسبة تفوق الارتفاع الناتج عن تقلبات الأسعار.
وتنطبق نفس الأحكام على الباعثين العقاريين المقسمين لأراض صالحة للبناء سواء كان ذلك فيما يخص عدد المقاسم أو مساحتها
أو صبغتها.
أمّا إذا نتج عن تلك التعديلات حرمان الموعود له من إتمام البيع، فإنّ الباعث العقاري يدفع له إضافة إلى التسبقات غرامة تساوي خمسين في المائة (50 %) من قيمة التسبقات التي دفعها إذا تم إعلامه بالتغييرات المذكورة خلال آجال التسليم المتفق عليها في وعد البيع وتساوي مائة في المائة (100%) من قيمة التسبيقات إذا تم إعلامه بذلك بعد انتهاء تلك الآجال.
القسم الثاني
البيع
الفصل 11:
يجب على الباعث العقاري قبل تسليم العقار الموعود بالبيع أن يبلغ المشتري، نسخة من محضر انتهاء الأشغال ونسخة من رخصة الأشغال منجزة من طرف المصالح البلدية أو أي هيكل آخر مؤهل لتسليم هذه الوثائق ونسخة من في مطابقة وحسن إنجاز الأشغال محررة من طرف المهندس المعماري أو مكتب الدراسات أو مكتب المراقبة المكلف بمتابعة المشروع ونسخة من تأمين المسؤولية العشرية.
الفصل 12:
يتعين على الباعث العقاري إبرام البيع بمجرد دفع كامل ثمن العقار الموعود ببيعه.
وإذا كان البيع يتعلق بعقار مسجل فيجب أن يتضمن العقد البيانات الواردة بالفصل 377 من مجلة الحقوق العينية.
ويمكن للباعث العقاري قبل إنجاز التقسيم من قبل ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أو مهندس مساح مصادق عليه طبق الصيغ القانونية أن يبرم البيع استنادا إلى مشروع التقسيم.
ويجب في هذه الصورة التنصيص بالعقد على عدد مطلب التقسيم وتاريخ تقديمه وعلى عدد وصل خلاص مصاريف التقسيم وتاريخه.
وعلى الباعث العقاري القيام بما يستلزمه النظر في مطلب التقسيم وإتمام الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة لإقامة رسم عقاري مستقل للعقار المبيع.
ويتم تقديم مطلب الترسيم بعد إعداد المثال النهائي إلى إدارة الملكية العقارية استنادا إلى المثال المذكور مع في المطابقة يبين البيع حسب مشروع التقسيم وموضوعه حسب مثاله النهائي.
القسم الثالث
تسليم المبيع والضمانات
الفصل 13:
يجب على المشتري أن يعلم الباعث العقاري بالعيوب الظاهرة للبناء وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التسليم.
لا يمكن فسخ البيع أو التخفيض من في صورة قيام الباعث العقاري بإصلاح كل العيوب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام المقدم من طرف المشتري.
الفصل 14:
يسلم الباعث العقاري ضمانا بنكيا أو ضمانا صادرا عن مؤسسة تأمين على التسبيقات التي قدمها له المشتري وذلك في أجل أقصاه شهرا من تاريخ إمضاء الوعد بالبيع، استنادا إلى اتفاقية ضمان يبرمها الباعث العقاري مع مؤسسة بنكية أو مؤسسة تأمين تلتزم بموجبها وبالتضامن معه بإرجاع التسبيقات التي دفعها المشتري للباعث العقاري في صورة عدم احترام الآجال التعاقدية إذا ما تجاوزت مدة التأخير سنة كاملة باستثناء التأخير الناتج عن القوة القاهرة وكذلك في حالات الفسخ الرضائي والفسخ القضائي والتوقف عن الدفع أو الإفلاس مع مراعاة أحكام الفصل 8 من هذا الكراس ويمكن أن تكون اتفاقية الضمان شاملة على أن يتم التنصيص ضمنها على جميع المشترين.
تنتهي التسديد بمجرد تسليم الأرض المهيأة أو العقار المبني حسب الحالة وفقا لما نص عليه الفصل 8 من هذا الكراس.
الفصل 15:
يمكن للأطراف المتعاقدة أن تتفق على صيغة مراجعة أثمان البيع في المدة الممتدة من تاريخ إمضاء وعد البيع إلى تاريخ التسليم المنصوص عليه بالوعد المذكور. ويمكن للإدارة في إطار ترتيب استثمار المشروع، تغيير صيغة وطرق حساب مراجعة أثمان البيع وذلك بالنسبة للمشاريع المرشحة للانتفاع بالامتيازات المخصصة للسكن الاجتماعي أو ذوي الأولوية.
وتأخذ هذه الصيغة بعين الاعتبار، التغييرات الطارئة في الأثمان على مستوى أشغال الهندسة والبناء، أما تكلفة الأرض والدراسات فتبقى قارة.
غير أن العمل بهذه الصيغة لا يتم اللجوء إليه إلا في حالة بلوغ مقياس تقلب أسعار البناء مقدار 3% في الزيادة أو في النقصان، وفي هذه الحالة فإن مجمل التغيير يتم أخذه بعين الاعتبار.
الفصل 16:
يحق للمشتري في حالة تأخر الباعث العقاري في تسليم العقار المباع، المطالبة بغرامة تأخير يومية تعادل (2000/1) من قيمة التسبيقات المدفوعة كما هو منصوص عليها بوعد البيع ولا يمكن أن تتجاوز تلك الغرامات نسبة (15%) من المبالغ المسبقة حسب وعد البيع.
الفصل 17:
يلتزم الباعث العقاري بالقيام بالإجراءات الرامية لتحجير عقارات المشروع وبإبرام وإمضاء العقد التوضيحي بعد انتهاء ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري من تلك الأشغال.
كما يتكفل إثر إمضاء العقد المذكور من طرف المشتري بتسجيل وإدراج البيع بالرسم العقاري باسم المشتري وإقامة رسم خاص مستقل لكل قطعة أو جزء مفرز مباع وإحداث رسم عقاري في الأجزاء المشاعة المشتركة وذلك عندما يكون العقار خاضعا لملكية الطبقات.
وتحمل مصاريف التحجير وترسيم البيع وإقامة الجديد على المشتري.
الفصل 18:
يلتزم الباعث العقاري بإبرام تأمين عشري طبقا لمقتضيات مجلة ونصوصها التطبيقية.
الــباب الثالث
التزامات أو تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها منهم على سلع أو خدمات أو قروض
الفصل 19:
يتعيّن على الباعث العقاري تيسير المراقبة التي يقوم بها أعوان محلّفون ومؤهلون لهذا الغرض من قبل الوزارة المكلفة بالإسكان سواء داخل مكتبه أو خارجه وذلك للتثبت من مدى التزامه بمقتضيات القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفــري 1990 المتعلق بتـحـوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 76 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 والقانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 والقانون عدد 94 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 والقانون عدد 62 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 وأحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 ونصوصها التطبيقية.
الفصل 20:
يجب على الباعث العقاري أن يعلم كتابيّا الوزارة المكلفة بالإسكان بكلّ تغيير في وضعيّته المهنيّة سواء بخصوص مقرّ عمله أو المساهمين أو الترفيع في رأس مال الشركة أو غيره وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تغيير تلك الوضعية.
الـــباب الرابع
العقـــــوبات
الفصل 21:
عدم احترام الباعث العقاري للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل وخاصة مقتضيات الفصل 7 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفــري 1990 المتعلق بتـحـوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وأحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 ونصوصها التطبيقية يترتب عنه إيقاف النشاط أو توقيف تمتعه بكل أو ببعض الامتيازات التي منحت له في نطاق التشريع الجاري به العمل.
يقرر الوزير المكلف بالإسكان إيقاف النشاط أو توقيف التمتع بالامتيازات الممنوحة المشار إليهما أعلاه بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للبعث العقاري.
يقرر الوزير المكلف بالإسكان إيقاف الباعث العقاري وقتيا لمدة أقصاها سنة عن ممارسة النشاط في الحالات التالية:
- عدم الاستعانة بأهل
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
-
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
ويقرر الوزير المكلف بالإسكان إيقاف الباعث العقاري نهائيا عن ممارسة النشاط في الحالات التالية:
-
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
- عدم تقديم ما يفيد تسوية المخالفة لأحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير مع المصالح المعنية خلال مدة سريان قرار الإيقاف الوقتي،
- القيام ثانية بما استوجب الإيقاف الوقتي عن النشاط،
- عدم الاستظهار بما يثبت الشروع في النشاط من خلال الانطلاق في الدراسات أو استصدار التراخيص اللازمة أو البدء في الأشغال لمدة سنتين من تاريخ الحصول على كراس الشروط،
- حصول تخفيض في رأس مال الشخص المعنوي إلى ما دون رأس المال الأدنى،
- قيام الباعث العقاري بأشغال مهما كان نوعها بعد حصوله على محضر تطابق الأشغال،
- في صورة أصبح الباعث العقاري عونا عموميا.
- في حالة ارتكاب
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
- صدور
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
الإفلاس هو حالة قانونية يكون فيها الشخص أو الشركة غير قادر على سداد ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
وفي الحالة الأخيرة يولّد مقرّر الإيقاف النهائي آثاره من تاريخ ختم أعمال التصفية أو أعمال الفلسة.
الفصل 22:
تكون الأفعال أو الأعمال المنسوبة للباعث العقاري
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
تتولى كتابة اللجنة إعلام الباعث العقاري المعني بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بنسخة من التقرير مع دعوته إلى تقديم رده كتابة في أجل شهر.
يتخذ مقرّر الإيقاف الوقتي أو النهائي من قبل الوزير المكلف بالإسكان بعد الاطلاع على الرأي المعلّل للجنة الاستشارية للبعث العقاري ويتم إعلام الباعث العقاري به في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 23:
تبقى الالتزامات المحمولة على الباعث العقاري قبل إيقافه عن ممارسة النشاط بصفة وقتية أو نهائية سارية المفعول إزاء المتعاقدين معه مع مواصلة انتفاع المشترين بالامتيازات المخولة لهم بموجب التشريع الجاري به العمل وذلك بالنسبة إلى المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز قبل تاريخ سحب كراس الشروط وقتيا أو نهائيا.
اطلعت ووافقت ختم الإدارة
في: .............................
المصرح.......