Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 فيفري 2020 يتعلق بتسمية رئيس كتابة بمحكمة المحاسبات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-016

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 فيفري 2020.
كلف السيد عبد الحميد البراهمي، متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات، بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول بغرفة النقل والتجهيز والإسكان بمحكمة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟