قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 فيفري 2020 يتعلق بتسمية رئيس كتابة بمحكمة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 فيفري 2020.
كلف السيد عبد الحميد البراهمي، متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات، بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول بغرفة النقل والتجهيز والإسكان بمحكمة المحاسبات.
كلف السيد عبد الحميد البراهمي، متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات، بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول بغرفة النقل والتجهيز والإسكان بمحكمة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون