Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 105 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-016

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 105 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1125 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح لزمة إنتاج الكهرباء إلى الخواص،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني بالنيابة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي وزير التجارة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 8 و9 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 8 (جديد): يمكن لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة
أو الخدمات أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض استهلاكها الذاتي كما يمكن تكوين شركة للإنتاج الذاتي طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية في شكل شركة خفية الاسم
أو ذات محدودة ينحصر موضوعها في إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وتتمتع كافة الهياكل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بحق بيع الكهرباء المنتجة للمستهلك الذاتي أو المستهلكين الذاتيين الذين تفوق قدرتهم المكتتبة الفردية حدا أدنى يضبط بقرار من الوزير المكلف بالطاقة، وبحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز الاستهلاك وحق بيع الفوائض إلى الهيكل العمومي في حدود 30 بالمائة من الكهرباء المنتجة سنويا وتضبط أسعار النقل وبيع الفوائض بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 9 (جديد): يتعين على الهياكل المنصوص عليها بالفصل 8 (جديد) من هذا الأمر الحكومي تقديم مطلب ورقي ومطلب على محمل رقمي إلى الوزارة المكلفة بالطاقة مرفقا بما يلي:
ـ الوثائق المتعلقة بهوية صاحب المشروع والمستهلك الذاتي أو المستهلكين الذاتيين،
ـ الوثائق المتعلقة بالقدرة المكتتبة للمستهلك الذاتي
أو المستهلكين الذاتيين،
ـ الوثائق التي تثبت انتماء المستهلكين الذاتيين لنفس تجمع الشركات،
ـ التزام المستهلك الذاتي أو المستهلكين الذاتيين بشراء الكهرباء المنتجة من قبل صاحب المشروع،
ـ مراجع لشركات تركيب المعدات والتجهيزات المنتجة للكهرباء وشهادات الاعتماد المسلمة في شأنها من قبل المصالح المختصة على المستوى الوطني إن وجدت أو المسلمة من مؤسسات اعتماد أجنبية في خصوص تقنية الطاقة المتجددة المستعملة،
ـ تحديد موقع وحدة الإنتاج ومواقع الاستهلاك،
ـ الوثائق التي تثبت تخصيص الموقع لفائدة المشروع،
ـ التوزيع الجغرافي للمولدات بالنسبة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح على خريطة طبوغرافية بمقياس 1/50000 أو بكل مقياس ملائم يبين حدود المنشأة،
ـ حول الاستهلاك السنوي من الطاقة الكهربائية للثلاث سنوات الأخيرة أو الاستهلاك السنوي المتوقع للكهرباء للمستهلك الذاتي أو المستهلكين الذاتيين،
ـ دراسة فنية واقتصادية تتضمن خاصة مصدر الطاقة المتجددة والتقنية المستعملة والقدرة المزمع تركيزها وكمية الكهرباء المتوقع إنتاجه أو قائمة التجهيزات الرئيسية وكلفة المشروع وطرق تمويله،
ـ دراسة أولية لربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء طبقا لمقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
ـ دراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة طبقا للأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
ـ روزنامة مفصلة لإنجاز المشروع تبين جميع مراحله وآجال تنفيذها،
ـ كراس الشروط المتعلق بالربط بالشبكة الوطنية للكهرباء مؤشر على كل صفحاته وممضى من قبل صاحب المشروع.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه الفصل 10 (مكرر) فيما يلي نصه:
الفصل 10 (مكرر): في صورة تكوين شركة مشروع للإنتاج الذاتي يتعين أن يكون المستهلك الذاتي أو المستهلكون الذاتيون المتعاقدون معها بعقود تزويد للكهرباء مساهمين في جزء من رأسمالها وتستثنى من هذا الشرط الجماعات المحلية.
ويتم إبرام لنقل الكهرباء المنتجة وشراء الفوائض في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ الحصول على الموافقة، طبقا لعقد نموذجي مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.
وتنتقل جميع تعهدات والتزامات صاحب المشروع الممنوح له الموافقة إلى شركة مشروع الإنتاج الذاتي بداية من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري. ويتم التنصيص على ذلك صراحة في العقد التأسيسي للشركة.
وفي صورة عدم تكوين شركة مشروع للإنتاج الذاتي يتعين أن يكون صاحب المشروع والمستهلك الذاتي أو المستهلكين الذاتيين المتعاقدين معه بعقود تزويد للكهرباء منتمين لنفس تجمع الشركات على معنى الفصل 461 من مجلة الشركات التجارية.
ويمكن لصاحب المشروع حذف أو إضافة مستهلك ذاتي
أو مستهلكين ذاتيين شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية.
الفصل 3 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟