Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 20 فيفري 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-016

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 20 فيفري 2020.
يمنح الأعوان الآتي ذكرهم استثناء للعمل في القطاع العمومي وفقا لبيانات الجدول التالي:

الاسم واللقب الرتبة/الخطة الوظيفية مركز العمل المدة ابتداء من
علي بلقاسم مكلف بمأمورية وزارة النقل سنة واحدة 1 مارس 2020
شفيق الغربي قائد طائرة شركة الخطوط التونسية سنة واحدة 1 مارس 2020
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟