أمر حكومي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 20 فيفري 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 20 فيفري 2020.
يمنح الأعوان الآتي ذكرهم استثناء للعمل في القطاع العمومي وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة/الخطة الوظيفية مركز العمل المدة ابتداء من
علي بلقاسم مكلف بمأمورية وزارة النقل سنة واحدة 1 مارس 2020
شفيق الغربي قائد طائرة شركة الخطوط التونسية سنة واحدة 1 مارس 2020
يمنح الأعوان الآتي ذكرهم استثناء للعمل في القطاع العمومي وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة/الخطة الوظيفية مركز العمل المدة ابتداء من
علي بلقاسم مكلف بمأمورية وزارة النقل سنة واحدة 1 مارس 2020
شفيق الغربي قائد طائرة شركة الخطوط التونسية سنة واحدة 1 مارس 2020
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون