أمر حكومي عدد 107 لسنة 2020 مؤرخ في 21 فيفري 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-016
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 107 لسنة 2020 مؤرخ في 21 فيفري 2020.
يمنح أساتذة التعليم العالي عبد الكريم حيزاوي ومحمد حمدان ومحمد العربي شويخة استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة و7 أشهر ابتداء من أول مارس 2019.
يمنح أساتذة التعليم العالي عبد الكريم حيزاوي ومحمد حمدان ومحمد العربي شويخة استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة و7 أشهر ابتداء من أول مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون