أمر حكومي عدد 106 لسنة 2020 مؤرخ في 21 فيفري 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-016
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 106 لسنة 2020 مؤرخ في 21 فيفري 2020.
يمنح مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2019 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة
رجاء ياسين البحري أستاذ تعليم عال
إبراهيم جدلة أستاذ تعليم عال
الحبيب بن صالحة أستاذ تعليم عال
منصور قيسومة أستاذ تعليم عال
محمد هشام الريفي أستاذ تعليم عال
الصادق المقبلي أستاذ مساعد للتعليم العالي
رضا زروق أستاذ مساعد للتعليم العالي
صلاح الدين النجار أستاذ مساعد للتعليم العالي
فوزي اللالة أستاذ مساعد للتعليم العالي
ضو السدري أستاذ مساعد للتعليم العالي
سامي العيادي أستاذ مساعد للتعليم العالي
هشام عبد المولى أستاذ مساعد للتعليم العالي
يمنح مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2019 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة
رجاء ياسين البحري أستاذ تعليم عال
إبراهيم جدلة أستاذ تعليم عال
الحبيب بن صالحة أستاذ تعليم عال
منصور قيسومة أستاذ تعليم عال
محمد هشام الريفي أستاذ تعليم عال
الصادق المقبلي أستاذ مساعد للتعليم العالي
رضا زروق أستاذ مساعد للتعليم العالي
صلاح الدين النجار أستاذ مساعد للتعليم العالي
فوزي اللالة أستاذ مساعد للتعليم العالي
ضو السدري أستاذ مساعد للتعليم العالي
سامي العيادي أستاذ مساعد للتعليم العالي
هشام عبد المولى أستاذ مساعد للتعليم العالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون