قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 فيفري 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 فيفري 2020.
كلف السيد صحبي التليلي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
كلف السيد صحبي التليلي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون