أمر حكومي عدد 111 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المخولة لفائدة سلك التفقد الطبي للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-016
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 111 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المخولة لفائدة سلك التفقد الطبي للشغل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية 1994 المتعلق بالمنح الخاصة المخولة لسلك التفقد الطبي للشغل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك التفقد الطبي للشغل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المخولة لفائدة سلك التفقد الطبي للشغل، وذلك طبقا للجدول التالي:
الرتب المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
بداية من أول جانفي 2020 بداية من أول جويلية 2020 بداية من أول جانفي 2021 بداية من أول جويلية 2021 المجموع
طبيب متفقد عام للشغل 200 200 200 200 800
طبيب متفقد فرعي للشغل 175 175 175 175 700
طبيب متفقد جهوي للشغل 150 150 150 150 600
طبيب متفقد للشغل 145 135 135 135 550
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية 1994 المتعلق بالمنح الخاصة المخولة لسلك التفقد الطبي للشغل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك التفقد الطبي للشغل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المخولة لفائدة سلك التفقد الطبي للشغل، وذلك طبقا للجدول التالي:
الرتب المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
بداية من أول جانفي 2020 بداية من أول جويلية 2020 بداية من أول جانفي 2021 بداية من أول جويلية 2021 المجموع
طبيب متفقد عام للشغل 200 200 200 200 800
طبيب متفقد فرعي للشغل 175 175 175 175 700
طبيب متفقد جهوي للشغل 150 150 150 150 600
طبيب متفقد للشغل 145 135 135 135 550
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون