أمر حكومي عدد 103 لسنة 2020 مؤرخ في 20 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 103 لسنة 2020 مؤرخ في 20 فيفري 2020.
يوضع حد لمنح السيد سيد بلال، مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالملفات الاجتماعية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من أول ديسمبر 2019.
يوضع حد لمنح السيد سيد بلال، مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالملفات الاجتماعية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من أول ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون