Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بقبول استقالة عدل إشهاد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-016

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 فيفري 2020.
قبلت استقالة السيدة لمياء بنت محمد الحبيب الحمادي، عدل الإشهاد بالمروج الأول دائرة قضاء ببن عروس، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟