قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بقبول استقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 فيفري 2020.
قبلت استقالة السيدة لمياء بنت محمد الحبيب الحمادي، عدل الإشهاد بالمروج الأول دائرة قضاء ببن عروس، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيدة لمياء بنت محمد الحبيب الحمادي، عدل الإشهاد بالمروج الأول دائرة قضاء ببن عروس، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون