Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 49 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بإبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بخصوص منح هبة لتمويل مشروع تيسير ولوج المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتمويلات غير البنكية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-006

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 49 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بإبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بخصوص منح هبة لتمويل مشروع تيسير ولوج المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتمويلات غير البنكية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الاتفاق المبرم بتونس بتاريخ 12 ماي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بخصوص منح هبة لتمويل مشروع تيسير ولوج المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتمويلات غير البنكية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام الاتفاق بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في موارد الصندوق الائتماني متعدد المانحين لبلدان الانتقال (صندوق الانتقال) بخصوص منح هبة بمبلغ قدره مليونين وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألف
(000 838 2) أورو لتمويل مشروع تيسير ولوج المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتمويلات غير البنكية، الملحق بهذا الأمر الحكومي والممضى بتونس بتاريخ 12 ماي 2018.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟