أمر حكومي عدد 42 لسنة 2019 مؤرخ في 15 جانفي 2019 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 42 لسنة 2019 مؤرخ في 15 جانفي 2019.
أبقي السيد حسونة بن ناجي، متصرف مستشار للداخلية، مكلف بمهام كاتب عام ولاية نابل، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية ابتداء من أول نوفمبر 2018.
أبقي السيد حسونة بن ناجي، متصرف مستشار للداخلية، مكلف بمهام كاتب عام ولاية نابل، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية ابتداء من أول نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون