Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 42 لسنة 2019 مؤرخ في 15 جانفي 2019 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 42 لسنة 2019 مؤرخ في 15 جانفي 2019.
أبقي السيد حسونة بن ناجي، متصرف مستشار للداخلية، مكلف بمهام كاتب عام ولاية نابل، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية ابتداء من أول نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟