Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 50 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت (معتمديتا بنزرت الجنوبية ومنزل جميل).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-006

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 50 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت (معتمديتا بنزرت الجنوبية ومنزل جميل).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1492 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية بنزرت،
وعلى الأمر عدد 2038 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية بنزرت،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت المؤرخة في 26 أفريل و15 ماي 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية بنزرت (معتمديتا بنزرت الجنوبية ومنزل جميل) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :


العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 حسن منطقة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 2349 50276
2 الشعرة 22 منطقة منزل عبد الرحمان الشرقية
معتمدية منزل جميل 44344 14033
3 الشعرة 24 منطقة منزل عبد الرحمان الشرقية
معتمدية منزل جميل 924 21043
4 الشعرة 25 منطقة منزل عبد الرحمان الشرقية
معتمدية منزل جميل 3470 21044
5 الشعرة 50 منطقة منزل عبد الرحمان الشرقية
معتمدية منزل جميل 1681 46045
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟