Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مراقبين أول للمصاريف العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2019.
سمّي السيدة والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية:
ـ نعمان الأدب،
ـ صهيب إشليبط،
ـ علي السلامي،
ـ شكري البريقي،
ـ سفيان بن حسن،
ـ جيهان الحشيشة،
ـ المعز الدريدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟