قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مراقبين أول للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2019.
سمّي السيدة والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية:
ـ نعمان الأدب،
ـ صهيب إشليبط،
ـ علي السلامي،
ـ شكري البريقي،
ـ سفيان بن حسن،
ـ جيهان الحشيشة،
ـ المعز الدريدي.
سمّي السيدة والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية:
ـ نعمان الأدب،
ـ صهيب إشليبط،
ـ علي السلامي،
ـ شكري البريقي،
ـ سفيان بن حسن،
ـ جيهان الحشيشة،
ـ المعز الدريدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون