قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تطبيق وبحث رئيس فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-006
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تطبيق وبحث رئيس فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4214 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تطبيق وبحث رئيس فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه مساعدو التطبيق والبحث الرؤساء للتعليم العالي والبحث العلمي المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ سيرة ذاتية،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة للسنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) أو عند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح،
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند للمترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفصل الخامس من هذا القرار أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
لا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي (20) نقطة على الأقل.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4214 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تطبيق وبحث رئيس فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه مساعدو التطبيق والبحث الرؤساء للتعليم العالي والبحث العلمي المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ سيرة ذاتية،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة للسنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) أو عند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح،
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند للمترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفصل الخامس من هذا القرار أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
لا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي (20) نقطة على الأقل.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون