Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 44 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي الثاني لاتفاق التعاون السياحي للفترة 2017-2019 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-006

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 44 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي الثاني لاتفاق التعاون السياحي للفترة 2017-2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى البرنامج التنفيذي الثاني لاتفاق التعاون السياحي للفترة 2017-2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان، الممضى بالخرطوم في 23 مارس 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام البرنامج التنفيذي الثاني لاتفاق التعاون السياحي للفترة 2017-2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بالخرطوم في 23 مارس 2017.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟