Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بإلغاء الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-006

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بإلغاء الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 أفريل 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 أفريل 2018 المتعلق بفتح الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 13 سبتمبر 2018 المتعلق بتأجيل فتح الامتحان المهني بالاختبارات الإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يلغى الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المفتوح بمقتضى القرار المؤرخ في 13 سبتمبر 2018 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟