Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 46 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بإبرام برنامج تنفيذي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون الثقافي للأعوام 2018-2019-2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-006

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 46 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بإبرام برنامج تنفيذي بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون الثقافي للأعوام 2018-2019-2020.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى برنامج تنفيذي بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون الثقافي للأعوام 2018-2019-2020، الممضى بتونس في 23 نوفمبر 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام البرنامج التنفيذي بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون الثقافي للأعوام 2018-2019-2020، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 23 نوفمبر 2017.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟