أمر حكومي عدد 48 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 48 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019.
كلف السيد علي المهذبي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة الاستقصاءات والتبادل الدولي للمعلومات والبرمجة والتصرف في المخاطر بالمصالح المركزية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 12 من الفصل 19 "جديد" من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد علي المهذبي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة الاستقصاءات والتبادل الدولي للمعلومات والبرمجة والتصرف في المخاطر بالمصالح المركزية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 12 من الفصل 19 "جديد" من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون