أمر حكومي عدد 41 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 41 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019.
سمّي السيد ماهر قدور، متصرف مستشار للداخلية، مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 18 أكتوبر 2018.
سمّي السيد ماهر قدور، متصرف مستشار للداخلية، مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 18 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون