Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بإبرام بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية لإنجاز مشروع التنمية الريفية المندمجة بمعتمديتي حزوة وتمغزة بولاية توزر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-006

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بإبرام بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية لإنجاز مشروع التنمية الريفية المندمجة بمعتمديتي حزوة وتمغزة بولاية توزر.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية لإنجاز مشروع التنمية الريفية المندمجة بمعتمديتي حزوة وتمغزة بولاية توزر، الممضى بتونس في 17 سبتمبر 2018،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية لإنجاز مشروع التنمية الريفية المندمجة بمعتمديتي حزوة وتمغزة بولاية توزر، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بتونس في 17 سبتمبر 2018،
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟