قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 27 ديسمبر 2018.
كلف السيد الأسعد العمامي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقابس بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد الأسعد العمامي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقابس بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون