أمر حكومي عدد 1251 لسنة 2017 مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بنظام الإشهاد بالمطابقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-091
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1251 لسنة 2017 مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بنظام الإشهاد بالمطابقة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وإجراءات تسييره،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بإجراءات إعداد المواصفات التونسية والمصادقة عليها ومراجعتها وإلغائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير التجارة ووزير المالية ووزير ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي إجراءات وطرق الإشهاد بالمطابقة لمواصفات أو تراتيب فنية أو لخاصيات فنية محددة في وثيقة مرجعية يديرها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية المسمى فيما يلي "المعهد".
وينطبق الإشهاد بالمطابقة على المنتجات والخدمات والعمليات وأنظمة التصرف والأشخاص وذلك مع مراعاة التشريع والتراتيب الخاصة بمنتجات الصناعات التقليدية.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بـ :
1 ـ نظام الإشهاد بالمطابقة : القواعد والإجراءات وأنظمة التصرف المستخدمة من قبل طرف ثالث لتقييم مطابقة منتجات أو خدمات أو عمليات أو أنظمة التصرف أو أشخاص لمواصفات أو لتراتيب فنية أو لخاصيات فنية محددة بوثيقة مرجعية.
2 ـ مرجعية للإشهاد بالمطابقة : وثيقة تضبط نظام الإشهاد بالمطابقة التي تطبق فيه نفس المتطلبات الخصوصية والقواعد والإجراءات. يمكن أن تمثل المواصفات والتراتيب الفنية مرجعية للإشهاد بالمطابقة، وتستكمل عند الاقتضاء بخصائص وتفسيرات تتعلق بالتطبيق وكذلك بإجراءات تقييم المطابقة.
وتتكون مرجعيات الإشهاد بالمطابقة لأنظمة التصرف من مواصفات أنظمة التصرف إلى جانب المواصفات الدولية ذات العلاقة الخاصة بالاعتماد.
3 ـ الإشهاد بمطابقة الأشخاص : الأنشطة التي يقر من خلالها المعهد أن شخصا معينا يستجيب إلى متطلبات كفاءة خاصة واردة بمرجعية إشهاد بالمطابقة، بما فيها قبول الترشحات والتقييم وقرار منح الشهادة بالمطابقة وتجديدها.
4 ـ المراقبة : إعادة منهجية لأنشطة تقييم المطابقة كأساس الحفاظ على صلوحية المطابقة.
الباب الثاني
في اللجان الخاصة ومرجعيات الإشهاد بالمطابقة
الفصل 3 ـ تحدث بمقرر من المدير العام للمعهد خاصة لكل منتج أو خدمة أو عملية أو أنظمة التصرف أو شخص إشهاد بالمطابقة، تضم الأطراف المعنية بمجال الإشهاد بالمطابقة.
يتم أعضاء كل خاصة ورئيسها طبقا لنظامها الداخلي المصادق عليه من طرف المدير العام للمعهد. كما تضبط تركيبة وطرق الدعوة والعمل داخل اللجان الخاصة في النظام الداخلي. وتتولى الإدارة المكلفة بالإشهاد بالمطابقة صلب المعهد مهام كتابة اللجان.
الفصل 4 ـ تكلف اللجان الخاصة المذكورة في الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بإبداء الرأي حول مشاريع مرجعيات الإشهاد بالمطابقة المعدة من قبل المعهد، وكذلك مشاريع مراجعة هذه المرجعيات المعتمدة.
تتخذ قرارات الموافقة على مرجعية الإشهاد بالمطابقة من قبل المدير العام للمعهد بناء على الآراء الصادرة عن اللجان الخاصة.
الباب الثالث
في إجراءات وشروط منح الإشهاد بالمطابقة
الفصل 5 ـ يتعين على كل هيكل أو شخص يرغب في الحصول على مطابقة أن يتقدم بمطلب كتابي في الغرض إلى المدير العام للمعهد يحرر طبقا لمطبوعة نموذجية يعدها المعهد ويضعها على ذمة طالبي الشهادة بالمطابقة. ويجب أن يرفق المطلب بالإرشادات اللازمة طبقا لمتطلبات مرجعية الإشهاد بالمطابقة وبأية معلومات يعتبرها المعهد ضرورية. ويرفض المطلب في صورة عدم تقديم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة بمرجعية الإشهاد بالمطابقة ذات العلاقة.
يوجه مطلب الإشهاد بالمطابقة إلى المدير العام للمعهد من قبل :
ـ المسؤول عن ترويج المنتج في السوق : بالنسبة للإشهاد بالمطابقة للمنتجات،
ـ الهيكل الذي يسدي الخدمة : بالنسبة للإشهاد بالمطابقة للخدمات،
ـ الهيكل المعني : بالنسبة للإشهاد بالمطابقة لأنظمة التصرف والعمليات،
ـ الشخص المعني أو المنشأة التي تشغله : بالنسبة للإشهاد بالمطابقة للأشخاص.
الفصل 6 ـ يتولى المعهد تقييم المطابقة لمنتجات أو خدمات أو عمليات أو أنظمة تصرف أو أشخاص طبقا لمرجعية الإشهاد بالمطابقة المحددة مسبقا.
الفصل 7 ـ يعرض ملف الإشهاد بالمطابقة، متضمنا تقييم المعهد حسب متطلبات المرجعية ذات العلاقة، على الإشهاد بالمطابقة التي تبدي رأيها فيما يخص منح أو عدم منح الشهادة بالمطابقة.
وتحدث لجان الإشهاد بالمطابقة بمقتضى مقرر من المدير العام للمعهد وتتكون من خبراء يتم اختيارهم بناء على معايير والكفاءة في مجال مرجعية الإشهاد بالمطابقة. وتضبط طرق العمل داخل لجان الإشهاد بالمطابقة في أنظمتها الداخلية المصادق عليها من طرف المدير العام للمعهد.
الفصل 8 ـ يتخذ المدير العام للمعهد مقرر إما بمنح الشهادة مع نفاذ المفعول من تاريخ التوقيع على الشهادة المعنية،
أو برفضها مع التعليل، وذلك بناء على رأي الإشهاد بالمطابقة.
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يؤدي منح المطابقة إلى إحلال ضمان المعهد محل الضمان العائد إلى المستفيد بالشهادة.
تحتوي الشهادة الممنوحة، على الأقل، على البيانات الخاصة بمرجعية الإشهاد بالمطابقة ومجال الإشهاد بالمطابقة ومدة صلوحية الشهادة.
يتولى المعهد ترسيم الشهادة في سجل الشهادات الممنوحة السارية المفعول الذي يوضع على ذمة العموم للاطلاع عليه في موقع الواب الخاص بالمعهد.
الباب الرابع
في مراقبة الشهادة بالمطابقة
الفصل 9 ـ يتعين على كل هيكل أو شخص حاصل على مطابقة، احترام الشروط المنصوص عليها في مرجعية الإشهاد بالمطابقة ذات العلاقة.
الفصل 10 ـ في صورة إخلال الهيكل أو الشخص الحاصل على مطابقة بالتزاماته المنصوص عليها في مرجعية الإشهاد بالمطابقة ذات العلاقة، يمكن للمعهد تعليق الشهادة الممنوحة أو التقليص من مجال تطبيقها أو سحبها بمقرر معلل من المدير العام للمعهد يتم اتخاذه بناء على رأي الإشهاد بالمطابقة.
وتنفذ مقررات التعليق أو التقليص من مجال تطبيق الإشهاد بالمطابقة أو السحب حال إعلام الهيكل أو الشخص المعني به بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 11 ـ يمكن للمعهد تعليق الشهادة الممنوحة لفترة محدودة وذلك في الحالات التالية :
ـ إذا صدرت شكوى ضد الهيكل أو الشخص الحاصل على مطابقة ولم يقع معالجتها حسب إجراءات المعهد الخاصة بالإشهاد بالمطابقة،
ـ إذا تمت معاينة إخلالات أثناء عمليات المراقبة،
ـ إذا قام الهيكل أو الشخص الحاصل على مطابقة بمنع المعهد من القيام بالأنشطة المتعلقة بالمراقبة أو تجديد الشهادة بالمطابقة حسب الدورية المطلوبة.
إذا لم يقم الهيكل أو الشخص المعني بتدارك الإخلالات المذكورة أعلاه في الآجال المحددة بمرجعيات الإشهاد بالمطابقة ذات العلاقة، فإنه يمكن للمعهد التقليص من مجال تطبيق الشهادة الممنوحة أو سحبها وذلك بناء على رأي الإشهاد بالمطابقة.
الفصل 12 ـ في صورة تعليق الشهادة أو التقليص من مجال تطبيقها أو سحبها فإنه يحجر على الهيكل أو الشخص المعني استعمالها في حملاته الإعلانية أو عروضه المالية ويجب أن يتوقف عن استخدام شعار الشهادة بالمطابقة وإلا فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 33 و38 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المشار إليه أعلاه.
ويتعين على الهيكل أو الشخص الراغب من جديد في الحصول على المطابقة بعد أن تم سحبها تقديم مطلب جديد في الغرض واتباع جميع الإجراءات المتعلقة بمنح الإشهاد بالمطابقة المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الأمر الحكومي.
الباب الخامس
في تجديد الشهادة بالمطابقة
وتوسيع مجالها والتخلي عنها
الفصل 13 ـ يخضع تجديد المطابقة لإجراءات التجديد المحددة في مرجعية الإشهاد بالمطابقة وكذلك للإجراءات المتعلقة بمنح الإشهاد بالمطابقة المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 ـ يتعين على كل هيكل أو شخص متحصل على مطابقة يرغب في توسيع مجالها تقديم مطلب جديد في الغرض طبقا للإجراءات المتعلقة بمنح الإشهاد بالمطابقة المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 15 ـ يمكن لكل هيكل أو شخص متحصل على مطابقة أن يتخلى كليا أو جزئيا عنها شرط أن يتولى إعلام المعهد بذلك. ويصبح هذا التخلي ساري المفعول بعد شهر من بلوغ الإعلام إلى المعهد الذي يتولى تحيين السجل المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.
يحجر على الهيكل أو الشخص الذي تخلى كليا أو جزئيا عن المطابقة أن يسلم أية وثيقة تشير إلى حصوله على مطابقة في الميادين التي شملها التخلي أو نشر أية معلومة يمكن أن ينجر عنها تضليل للمستعملين ويبقى مقيدا بالالتزامات المنجرة عن الإشهاد بالمطابقة طيلة مدة صلوحية الشهادة.
وفي صورة مقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل فإن المخالف يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 33 و38 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المشار إليه أعلاه.
الباب السادس
في الاعتراضات
الفصل 16 ـ يمكن لكل هيكل أو شخص تم رفض منحه مطابقة أو تعليقها أو سحبها أو التقليص من مجال تطبيقها أن يعترض على مقرر المدير العام للمعهد في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إبلاغه بالمقرر.
وتقع معالجة الاعتراضات وفقا للإجراءات المحددة بمرجعيات الإشهاد بالمطابقة ذات العلاقة.
الباب السابع
في تكاليف الإشهاد بالمطابقة
الفصل 17 ـ تحمل المصاريف المنجرة عن إجراءات الإشهاد بالمطابقة على كاهل صاحب الطلب أو الهيكل أو الشخص الحاصل على الشهادة. وتضبط مبالغ تعريفات إجراءات الإشهاد بالمطابقة بمقتضى مقرر من المدير العام للمعهد بعد مجلس المؤسسة.
الفصل 18 ـ تكون المصاريف المنجرة عن إجراءات الإشهاد بالمطابقة مستوجبة حتى في حالة صدور مقرر بالرفض، ويعتبر عدم دفع المبالغ المالية المستوجبة إلى المعهد سببا كافيا لتعليق عملية الإشهاد بالمطابقة بالنسبة لصاحب الطلب أو سحب الشهادة الممنوحة للمستفيد دون الحاجة لرأي لجان الإشهاد الخاصة للإشهاد بالمطابقة.
الباب الثامن
أحكام مختلفة
الفصل 19 ـ يتعين على أعوان المعهد وأعضاء الإشهاد بالمطابقة وكل الأشخاص الذين يطلعون بحكم نشاطهم على المعلومات المضمنة بملفات الإشهاد بالمطابقة المحافظة على السر المهني والحياد أثناء أداء مهامهم.
الفصل 20 ـ يمكن للمعهد تفويض القيام بإحدى الأنشطة المناطة بعهدته أو بجزء منها والمذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي لهيكل مختص وذلك وفق اتفاقيات تبرم في الغرض بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالصناعة.
الفصل 21 ـ تلغى كل الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 665 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985.
الفصل 22 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وإجراءات تسييره،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بإجراءات إعداد المواصفات التونسية والمصادقة عليها ومراجعتها وإلغائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير التجارة ووزير المالية ووزير ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي إجراءات وطرق الإشهاد بالمطابقة لمواصفات أو تراتيب فنية أو لخاصيات فنية محددة في وثيقة مرجعية يديرها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية المسمى فيما يلي "المعهد".
وينطبق الإشهاد بالمطابقة على المنتجات والخدمات والعمليات وأنظمة التصرف والأشخاص وذلك مع مراعاة التشريع والتراتيب الخاصة بمنتجات الصناعات التقليدية.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بـ :
1 ـ نظام الإشهاد بالمطابقة : القواعد والإجراءات وأنظمة التصرف المستخدمة من قبل طرف ثالث لتقييم مطابقة منتجات أو خدمات أو عمليات أو أنظمة التصرف أو أشخاص لمواصفات أو لتراتيب فنية أو لخاصيات فنية محددة بوثيقة مرجعية.
2 ـ مرجعية للإشهاد بالمطابقة : وثيقة تضبط نظام الإشهاد بالمطابقة التي تطبق فيه نفس المتطلبات الخصوصية والقواعد والإجراءات. يمكن أن تمثل المواصفات والتراتيب الفنية مرجعية للإشهاد بالمطابقة، وتستكمل عند الاقتضاء بخصائص وتفسيرات تتعلق بالتطبيق وكذلك بإجراءات تقييم المطابقة.
وتتكون مرجعيات الإشهاد بالمطابقة لأنظمة التصرف من مواصفات أنظمة التصرف إلى جانب المواصفات الدولية ذات العلاقة الخاصة بالاعتماد.
3 ـ الإشهاد بمطابقة الأشخاص : الأنشطة التي يقر من خلالها المعهد أن شخصا معينا يستجيب إلى متطلبات كفاءة خاصة واردة بمرجعية إشهاد بالمطابقة، بما فيها قبول الترشحات والتقييم وقرار منح الشهادة بالمطابقة وتجديدها.
4 ـ المراقبة : إعادة منهجية لأنشطة تقييم المطابقة كأساس الحفاظ على صلوحية المطابقة.
الباب الثاني
في اللجان الخاصة ومرجعيات الإشهاد بالمطابقة
الفصل 3 ـ تحدث بمقرر من المدير العام للمعهد خاصة لكل منتج أو خدمة أو عملية أو أنظمة التصرف أو شخص إشهاد بالمطابقة، تضم الأطراف المعنية بمجال الإشهاد بالمطابقة.
يتم أعضاء كل خاصة ورئيسها طبقا لنظامها الداخلي المصادق عليه من طرف المدير العام للمعهد. كما تضبط تركيبة وطرق الدعوة والعمل داخل اللجان الخاصة في النظام الداخلي. وتتولى الإدارة المكلفة بالإشهاد بالمطابقة صلب المعهد مهام كتابة اللجان.
الفصل 4 ـ تكلف اللجان الخاصة المذكورة في الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بإبداء الرأي حول مشاريع مرجعيات الإشهاد بالمطابقة المعدة من قبل المعهد، وكذلك مشاريع مراجعة هذه المرجعيات المعتمدة.
تتخذ قرارات الموافقة على مرجعية الإشهاد بالمطابقة من قبل المدير العام للمعهد بناء على الآراء الصادرة عن اللجان الخاصة.
الباب الثالث
في إجراءات وشروط منح الإشهاد بالمطابقة
الفصل 5 ـ يتعين على كل هيكل أو شخص يرغب في الحصول على مطابقة أن يتقدم بمطلب كتابي في الغرض إلى المدير العام للمعهد يحرر طبقا لمطبوعة نموذجية يعدها المعهد ويضعها على ذمة طالبي الشهادة بالمطابقة. ويجب أن يرفق المطلب بالإرشادات اللازمة طبقا لمتطلبات مرجعية الإشهاد بالمطابقة وبأية معلومات يعتبرها المعهد ضرورية. ويرفض المطلب في صورة عدم تقديم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة بمرجعية الإشهاد بالمطابقة ذات العلاقة.
يوجه مطلب الإشهاد بالمطابقة إلى المدير العام للمعهد من قبل :
ـ المسؤول عن ترويج المنتج في السوق : بالنسبة للإشهاد بالمطابقة للمنتجات،
ـ الهيكل الذي يسدي الخدمة : بالنسبة للإشهاد بالمطابقة للخدمات،
ـ الهيكل المعني : بالنسبة للإشهاد بالمطابقة لأنظمة التصرف والعمليات،
ـ الشخص المعني أو المنشأة التي تشغله : بالنسبة للإشهاد بالمطابقة للأشخاص.
الفصل 6 ـ يتولى المعهد تقييم المطابقة لمنتجات أو خدمات أو عمليات أو أنظمة تصرف أو أشخاص طبقا لمرجعية الإشهاد بالمطابقة المحددة مسبقا.
الفصل 7 ـ يعرض ملف الإشهاد بالمطابقة، متضمنا تقييم المعهد حسب متطلبات المرجعية ذات العلاقة، على الإشهاد بالمطابقة التي تبدي رأيها فيما يخص منح أو عدم منح الشهادة بالمطابقة.
وتحدث لجان الإشهاد بالمطابقة بمقتضى مقرر من المدير العام للمعهد وتتكون من خبراء يتم اختيارهم بناء على معايير والكفاءة في مجال مرجعية الإشهاد بالمطابقة. وتضبط طرق العمل داخل لجان الإشهاد بالمطابقة في أنظمتها الداخلية المصادق عليها من طرف المدير العام للمعهد.
الفصل 8 ـ يتخذ المدير العام للمعهد مقرر إما بمنح الشهادة مع نفاذ المفعول من تاريخ التوقيع على الشهادة المعنية،
أو برفضها مع التعليل، وذلك بناء على رأي الإشهاد بالمطابقة.
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يؤدي منح المطابقة إلى إحلال ضمان المعهد محل الضمان العائد إلى المستفيد بالشهادة.
تحتوي الشهادة الممنوحة، على الأقل، على البيانات الخاصة بمرجعية الإشهاد بالمطابقة ومجال الإشهاد بالمطابقة ومدة صلوحية الشهادة.
يتولى المعهد ترسيم الشهادة في سجل الشهادات الممنوحة السارية المفعول الذي يوضع على ذمة العموم للاطلاع عليه في موقع الواب الخاص بالمعهد.
الباب الرابع
في مراقبة الشهادة بالمطابقة
الفصل 9 ـ يتعين على كل هيكل أو شخص حاصل على مطابقة، احترام الشروط المنصوص عليها في مرجعية الإشهاد بالمطابقة ذات العلاقة.
الفصل 10 ـ في صورة إخلال الهيكل أو الشخص الحاصل على مطابقة بالتزاماته المنصوص عليها في مرجعية الإشهاد بالمطابقة ذات العلاقة، يمكن للمعهد تعليق الشهادة الممنوحة أو التقليص من مجال تطبيقها أو سحبها بمقرر معلل من المدير العام للمعهد يتم اتخاذه بناء على رأي الإشهاد بالمطابقة.
وتنفذ مقررات التعليق أو التقليص من مجال تطبيق الإشهاد بالمطابقة أو السحب حال إعلام الهيكل أو الشخص المعني به بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 11 ـ يمكن للمعهد تعليق الشهادة الممنوحة لفترة محدودة وذلك في الحالات التالية :
ـ إذا صدرت شكوى ضد الهيكل أو الشخص الحاصل على مطابقة ولم يقع معالجتها حسب إجراءات المعهد الخاصة بالإشهاد بالمطابقة،
ـ إذا تمت معاينة إخلالات أثناء عمليات المراقبة،
ـ إذا قام الهيكل أو الشخص الحاصل على مطابقة بمنع المعهد من القيام بالأنشطة المتعلقة بالمراقبة أو تجديد الشهادة بالمطابقة حسب الدورية المطلوبة.
إذا لم يقم الهيكل أو الشخص المعني بتدارك الإخلالات المذكورة أعلاه في الآجال المحددة بمرجعيات الإشهاد بالمطابقة ذات العلاقة، فإنه يمكن للمعهد التقليص من مجال تطبيق الشهادة الممنوحة أو سحبها وذلك بناء على رأي الإشهاد بالمطابقة.
الفصل 12 ـ في صورة تعليق الشهادة أو التقليص من مجال تطبيقها أو سحبها فإنه يحجر على الهيكل أو الشخص المعني استعمالها في حملاته الإعلانية أو عروضه المالية ويجب أن يتوقف عن استخدام شعار الشهادة بالمطابقة وإلا فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 33 و38 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المشار إليه أعلاه.
ويتعين على الهيكل أو الشخص الراغب من جديد في الحصول على المطابقة بعد أن تم سحبها تقديم مطلب جديد في الغرض واتباع جميع الإجراءات المتعلقة بمنح الإشهاد بالمطابقة المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الأمر الحكومي.
الباب الخامس
في تجديد الشهادة بالمطابقة
وتوسيع مجالها والتخلي عنها
الفصل 13 ـ يخضع تجديد المطابقة لإجراءات التجديد المحددة في مرجعية الإشهاد بالمطابقة وكذلك للإجراءات المتعلقة بمنح الإشهاد بالمطابقة المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 ـ يتعين على كل هيكل أو شخص متحصل على مطابقة يرغب في توسيع مجالها تقديم مطلب جديد في الغرض طبقا للإجراءات المتعلقة بمنح الإشهاد بالمطابقة المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 15 ـ يمكن لكل هيكل أو شخص متحصل على مطابقة أن يتخلى كليا أو جزئيا عنها شرط أن يتولى إعلام المعهد بذلك. ويصبح هذا التخلي ساري المفعول بعد شهر من بلوغ الإعلام إلى المعهد الذي يتولى تحيين السجل المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.
يحجر على الهيكل أو الشخص الذي تخلى كليا أو جزئيا عن المطابقة أن يسلم أية وثيقة تشير إلى حصوله على مطابقة في الميادين التي شملها التخلي أو نشر أية معلومة يمكن أن ينجر عنها تضليل للمستعملين ويبقى مقيدا بالالتزامات المنجرة عن الإشهاد بالمطابقة طيلة مدة صلوحية الشهادة.
وفي صورة مقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل فإن المخالف يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 33 و38 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المشار إليه أعلاه.
الباب السادس
في الاعتراضات
الفصل 16 ـ يمكن لكل هيكل أو شخص تم رفض منحه مطابقة أو تعليقها أو سحبها أو التقليص من مجال تطبيقها أن يعترض على مقرر المدير العام للمعهد في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إبلاغه بالمقرر.
وتقع معالجة الاعتراضات وفقا للإجراءات المحددة بمرجعيات الإشهاد بالمطابقة ذات العلاقة.
الباب السابع
في تكاليف الإشهاد بالمطابقة
الفصل 17 ـ تحمل المصاريف المنجرة عن إجراءات الإشهاد بالمطابقة على كاهل صاحب الطلب أو الهيكل أو الشخص الحاصل على الشهادة. وتضبط مبالغ تعريفات إجراءات الإشهاد بالمطابقة بمقتضى مقرر من المدير العام للمعهد بعد مجلس المؤسسة.
الفصل 18 ـ تكون المصاريف المنجرة عن إجراءات الإشهاد بالمطابقة مستوجبة حتى في حالة صدور مقرر بالرفض، ويعتبر عدم دفع المبالغ المالية المستوجبة إلى المعهد سببا كافيا لتعليق عملية الإشهاد بالمطابقة بالنسبة لصاحب الطلب أو سحب الشهادة الممنوحة للمستفيد دون الحاجة لرأي لجان الإشهاد الخاصة للإشهاد بالمطابقة.
الباب الثامن
أحكام مختلفة
الفصل 19 ـ يتعين على أعوان المعهد وأعضاء الإشهاد بالمطابقة وكل الأشخاص الذين يطلعون بحكم نشاطهم على المعلومات المضمنة بملفات الإشهاد بالمطابقة المحافظة على السر المهني والحياد أثناء أداء مهامهم.
الفصل 20 ـ يمكن للمعهد تفويض القيام بإحدى الأنشطة المناطة بعهدته أو بجزء منها والمذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي لهيكل مختص وذلك وفق اتفاقيات تبرم في الغرض بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالصناعة.
الفصل 21 ـ تلغى كل الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 665 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985.
الفصل 22 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون