قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالصمار من معتمدية الصمار بولاية تطاوين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-091
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالصمار من معتمدية الصمار بولاية تطاوين.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 2013 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالصمار من معتمدية الصمار بولاية تطاوين وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية تطاوين بتاريخ 10 سبتمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالصمار من معتمدية الصمار بولاية تطاوين.
الفصل 2 ـ يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق التهيئة العقارية لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية، ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 3 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 2013 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالصمار من معتمدية الصمار بولاية تطاوين وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية تطاوين بتاريخ 10 سبتمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالصمار من معتمدية الصمار بولاية تطاوين.
الفصل 2 ـ يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق التهيئة العقارية لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية، ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 3 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون