قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بإحداث نقابة مالكين بعقارات كائنة ببلدية سكرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-091
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بإحداث نقابة مالكين بعقارات كائنة ببلدية سكرة.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سكرة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 112 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخاصة الفصول 45 إلى 57 منها، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 542 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي لنقابات المالكين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مثال تحديد منطقة تدخل النقابة المعد من طرف رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سكرة،
وعلى الإعلان المنشور بالرائد الرسمي عدد 55 المؤرخ في 7 ماي 2015 المتعلق بالإشهار والإيداع بمقر بلدية سكرة لمثال تحديد منطقة تدخل النقابة المزمع إحداثها،
وعلى مشروع النظام الأساسي للنقابة المذكورة المظروف بالملف المتعلق بطلب إحداثها،
وعلى محضر الجلسة العامة الإخبارية للنقابة المنعقدة بمقر بلدية سكرة بتاريخ 7 أوت 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث نقابة مالكين بالعقارات الرسوم العقارية عدد 22669 أريانة و22670 أريانة و22671 أريانة و22672 أريانة و22674 أريانة و22675 أريانة و61115 أريانة و22676 أريانة و22677 أريانة و22678 أريانة و22679 أريانة و22680 أريانة و22681 أريانة و22683 أريانة و22684 أريانة و22685 أريانة و22686 أريانة و22687 أريانة و22688 أريانة و22689 أريانة و22691 أريانة و22693 أريانة و22694 أريانة و22695 أريانة و22696 أريانة و22697 أريانة و22698 أريانة و22699 أريانة و22700 أريانة و22701 أريانة و22703 أريانة و22710 أريانة الكائنة ببلدية سكرة يطلق عليها اسم "كرمور" عين مقرها بمكتب الأستاذة زينة الصيد الكائن بعدد 9 نهج القدس ـ تونس وذلك للقيام خاصة بعمليات ضم القطع الراجعة إلى المنخرطين وتحوير الوضع العقاري وإنجاز أشغال تهيئة الطرقات والمساحات الخضراء بمنطقة تدخل النقابة وكذلك الربط بالشبكات العمومية طبقا لمثال تهيئة بلدية سكرة والتراتيب العمرانية الجاري بها العمل.
الفصل 2 ـ تمت المصادقة على تحديد منطقة تدخل النقابة طبقا للمثال الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سكرة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سكرة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 112 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخاصة الفصول 45 إلى 57 منها، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 542 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي لنقابات المالكين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مثال تحديد منطقة تدخل النقابة المعد من طرف رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سكرة،
وعلى الإعلان المنشور بالرائد الرسمي عدد 55 المؤرخ في 7 ماي 2015 المتعلق بالإشهار والإيداع بمقر بلدية سكرة لمثال تحديد منطقة تدخل النقابة المزمع إحداثها،
وعلى مشروع النظام الأساسي للنقابة المذكورة المظروف بالملف المتعلق بطلب إحداثها،
وعلى محضر الجلسة العامة الإخبارية للنقابة المنعقدة بمقر بلدية سكرة بتاريخ 7 أوت 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث نقابة مالكين بالعقارات الرسوم العقارية عدد 22669 أريانة و22670 أريانة و22671 أريانة و22672 أريانة و22674 أريانة و22675 أريانة و61115 أريانة و22676 أريانة و22677 أريانة و22678 أريانة و22679 أريانة و22680 أريانة و22681 أريانة و22683 أريانة و22684 أريانة و22685 أريانة و22686 أريانة و22687 أريانة و22688 أريانة و22689 أريانة و22691 أريانة و22693 أريانة و22694 أريانة و22695 أريانة و22696 أريانة و22697 أريانة و22698 أريانة و22699 أريانة و22700 أريانة و22701 أريانة و22703 أريانة و22710 أريانة الكائنة ببلدية سكرة يطلق عليها اسم "كرمور" عين مقرها بمكتب الأستاذة زينة الصيد الكائن بعدد 9 نهج القدس ـ تونس وذلك للقيام خاصة بعمليات ضم القطع الراجعة إلى المنخرطين وتحوير الوضع العقاري وإنجاز أشغال تهيئة الطرقات والمساحات الخضراء بمنطقة تدخل النقابة وكذلك الربط بالشبكات العمومية طبقا لمثال تهيئة بلدية سكرة والتراتيب العمرانية الجاري بها العمل.
الفصل 2 ـ تمت المصادقة على تحديد منطقة تدخل النقابة طبقا للمثال الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سكرة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون