Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 221 لسنة 2017 مؤرخ في 9 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 221 لسنة 2017 مؤرخ في 9 نوفمبر 2017.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم برتبة مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية :
ـ رحمة الجلولي.
ـ مريم الغرياني.
ـ سرين بنصر.
ـ سارة يعقوبي.
ـ سندس الطالبي.
ـ سندة لحمر.
ـ مريم الساسي.
ـ أيمن المنصر.
ـ حليمة الهلالي.
ـ فراس الوكيل.
ـ نوال مصدق.
ـ حاتم عباس.
ـ مروى بنرحيم.
ـ سعاد بلحاج علي.
ـ محمد أيمن رفراف.
ـ روعه عبد اللاوي.
ـ محمد نادر عباس.
ـ ألفة العبيدي.
ـ حمزة بوقمحة.
ـ أروى محرزي.
ـ سندس السهيلي.
ـ هاجر الدرويش.
ـ نسرين معروف.
ـ محمد الدريدي.
ـ محمد الحبيب بلخيرية.
ـ محمد المي.
ـ أحلام الجبالي.
ـ فريد بوفلغه.
ـ غيث بالطيبي.
ـ مروى الهزبري.
ـ خالد بن عبد الحفيظ
ـ سيرين السوسي فتح الله.
ـ محمد برق الليل.
ـ مريم التريكي.
ـ فاطمة حفيظ.
ـ حسان جعفر.
ـ بلال كمون.
ـ أسامة رسيل.
ـ محمد علاء المعالج.
ـ سناء كريشي.
ـ مهدي بن الحاج البشير.
ـ عصام حامد.
ـ إلهام عبد الواحد.
ـ عبد الرحيم بن قياس.
ـ فاطمة موسى.
ـ هاله دعجي.
ـ خولة بلقروي.
ـ رضاء زايدي.
ـ راضية بنعبد الله.
ـ عفاف هواشي.
ـ محمد عونلي.
ـ سندس بشناوي.
ـ ياسمين فرج الله.
ـ خلود غناي.
ـ شكري بنسعد.
ـ عبد القادر الأبيض.
ـ سحر شعبان.
ـ وجدان المقراني.
ـ نسرين كعبية.
ـ مروى ميقاو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟