قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية لفائدة بعض المجالس الجهوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-091
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية لفائدة بعض المجالس الجهوية.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ديسمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 20 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة والجماعات المحلية (مجالس جهوية ـ بلديات) الخاضعة لإشرافها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون المحلية والبيئة يوم 25 جانفي 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية لفائدة بعض المجالس الجهوية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط موزعة كالآتي : مدنين، بنزرت، جندوبة، أريانة، قابس وبن عروس.
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 25 ديسمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ديسمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 20 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة والجماعات المحلية (مجالس جهوية ـ بلديات) الخاضعة لإشرافها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون المحلية والبيئة يوم 25 جانفي 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية لفائدة بعض المجالس الجهوية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط موزعة كالآتي : مدنين، بنزرت، جندوبة، أريانة، قابس وبن عروس.
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 25 ديسمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون