Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بضبط مبلغ جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-091

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بضبط مبلغ جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2016.
إن وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة العامل المثالي،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 جويلية 2017 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2016 للعمال الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي الخاضعين لمجلة الشغل،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لجائزة العامل المثالي في القطاعين الخاص والعمومي والخاضعين لمجلة الشغل بعنوان سنة 2016،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لجائزة العامل المثالي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2016.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ ضبط مقدار جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2016 بـ 2500 دينارا بالنسبة لكل عامل من العمال المحرزين على هذه الجائزة بمقتضى القرارين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟