أمر رئاسي عدد 218 لسنة 2017 مؤرخ في 9 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية مندوب دولة بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 218 لسنة 2017 مؤرخ في 9 نوفمبر 2017.
كلّف السيد شهاب عمار، مستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام مندوب دولة بالمحكمة الإدارية.
كلّف السيد شهاب عمار، مستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام مندوب دولة بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون