أمر رئاسي عدد 220 لسنة 2017 مؤرخ في 9 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 220 لسنة 2017 مؤرخ في 9 نوفمبر 2017.
سمي السيد سامي عبيد مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية ابتداء من 20 جويلية 2017.
سمي السيد سامي عبيد مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية ابتداء من 20 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون