أمر رئاسي عدد 217 لسنة 2017 مؤرخ في 9 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 217 لسنة 2017 مؤرخ في 9 نوفمبر 2017.
كلّف السيد عادل الصباغ، مستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة ابتدائية.
كلّف السيد عادل الصباغ، مستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة ابتدائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون