أمر حكومي عدد 2692 لسنة 2015 مؤرخ في 23 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2692 لسنة 2015 مؤرخ في 23 ديسمبر 2015.
كلّفت الآنسة رجاء قديدي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة التصرف بالإدارة العامة للإشراف على المنشآت بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
كلّفت الآنسة رجاء قديدي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة التصرف بالإدارة العامة للإشراف على المنشآت بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون