قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 ديسمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 ديسمبر 2015.
أنهي تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 4 ماي 2015 :
ـ عماد فجراوي معتمد قابس المدينة ولاية قابس.
ـ الهادي السلامي معتمد قعفور ولاية سليانة (بطلب منه).
أنهي تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 4 ماي 2015 :
ـ عماد فجراوي معتمد قابس المدينة ولاية قابس.
ـ الهادي السلامي معتمد قعفور ولاية سليانة (بطلب منه).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون