أمر حكومي عدد 2656 لسنة 2015 مؤرخ في 23 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2656 لسنة 2015 مؤرخ في 23 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة هدى بن حسين حرم المقدم، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية ببلدية جربة ميدون.
كلفت السيدة هدى بن حسين حرم المقدم، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية ببلدية جربة ميدون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون