أمر حكومي عدد 2641 لسنة 2015 مؤرخ في 23 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2641 لسنة 2015 مؤرخ في 23 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة رشيدة بن فرج حرم سالمي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة النظافة والمحيط ببلدية سيدي بو علي.
كلفت السيدة رشيدة بن فرج حرم سالمي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة النظافة والمحيط ببلدية سيدي بو علي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون