أمر حكومي عدد 2652 لسنة 2015 مؤرخ في 23 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2652 لسنة 2015 مؤرخ في 23 ديسمبر 2015.
كلف السيد فاروق بنشعبان، متصرف، بمهام رئيس مصلحة القضايا الإدارية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ببلدية تونس.
كلف السيد فاروق بنشعبان، متصرف، بمهام رئيس مصلحة القضايا الإدارية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون