قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 ديسمبر 2015.
كلف السيدان الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 21 ماي 2015 :
ـ محمد علي ذيبي بمعتمدية تاجروين ولاية الكاف.
ـ مراد الحاج عمر بمعتمدية قليبية ولاية نابل.
كلف السيدان الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 21 ماي 2015 :
ـ محمد علي ذيبي بمعتمدية تاجروين ولاية الكاف.
ـ مراد الحاج عمر بمعتمدية قليبية ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون