قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 ديسمبر 2015.
كلف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 6 ماي 2015 :
ـ توفيق جلالي بمعتمدية عين دراهم ولاية جندوبة.
ـ مختار خماري بمعتمدية المكناسي ولاية سيدي بوزيد.
ـ محمد رضا صويد بمعتمدية سوق الأحد ولاية قبلي.
ـ نعمان عبيدي بمعتمدية الفوار ولاية قبلي.
ـ نزيه التومي بمعتمدية منزل بوزلفة ولاية نابل.
كلف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 6 ماي 2015 :
ـ توفيق جلالي بمعتمدية عين دراهم ولاية جندوبة.
ـ مختار خماري بمعتمدية المكناسي ولاية سيدي بوزيد.
ـ محمد رضا صويد بمعتمدية سوق الأحد ولاية قبلي.
ـ نعمان عبيدي بمعتمدية الفوار ولاية قبلي.
ـ نزيه التومي بمعتمدية منزل بوزلفة ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون