قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 ديسمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 ديسمبر 2015.
أنهي تكليف السيد والسيدة الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 4 جويلية 2015 :
ـ محمد العير معتمد صواف ولاية زغوان.
ـ هنية الخليلي معتمد جومين ولاية بنزرت.
أنهي تكليف السيد والسيدة الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 4 جويلية 2015 :
ـ محمد العير معتمد صواف ولاية زغوان.
ـ هنية الخليلي معتمد جومين ولاية بنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون