أمر حكومي عدد 2686 لسنة 2015 مؤرخ في 23 ديسمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2686 لسنة 2015 مؤرخ في 23 ديسمبر 2015.
أعفي السيد محرز الدريسي، المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، من مهام مدير عام المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية ابتداء من 16 سبتمبر 2015.
أعفي السيد محرز الدريسي، المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، من مهام مدير عام المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية ابتداء من 16 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون